الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 28
تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :
"ال م ادة 69 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2011 طب قا للجدول (أ) الم لح ق به ذا الق انون بثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعين مليارا وأربعمائة مليون دينار 000( 000 400 198 3 دج)".