الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : 1 - يرخص ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة والمواد الرثة ذات التعريفة الجمركية رقم 63-09 ومواد التجهيز الجديدة بما فيها آلات ....... (بدون تغيير حتى) الذي يقرره بنك الجزائر.
فيما يخص المواد الرثة، لا يشمل الترخيص الوارد في الفقرة أعلاه، إلا المواد المستوردة عن طريق الموانئ.
يمنع في كل الأحوال استيراد الأحذية المستعملة.
تحدد شروط استيراد المواد الرثة وجمركتها قصد وضعها للاستهلاك عن طريق التنظيم.
يمنح الوزير المكلف بالاستثمار الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات الإنتاج المجددة للاستهلاك.
2 - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير) .".. 20 يوليو سنة 2011 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة