الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
تعدل أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وتحرر كما يأتي:
"المادة 103 : تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذوو مشاريع مؤهلون للاستفادة من "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني لل تأمين على البطالة"، بتطبيق نسبة 5 .% لا تخضع السيارات السياحية لهذا الإجراء، إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط".