الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
تعدل المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : إن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك، لا يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن عشر
(10) سنوات، باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة.
غير أنه، يمكن التنازل عن السكن الاجتماعي التساهمي شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا أصناف السكنات المعنية عن طريق التنظيم".