الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 21
يرخص لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين تسليم شهادات الحيازة وفقا لأحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك في أقسام البلديات التي لم تشرع فيها بعد أشغال مسح الأراضي، على أساس شهادة صريحة يسلمها مدير مسح الأراضي الولائي المعني.
ويجب أن يتوقف إعداد شهادة الحيازة على مستوى القسم من البلدية المعنية، بناء على إخطار مدير مسح الأراضي الولائي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، فور الشروع في أشغال المسح على مستوى هذا القسم.
يمكن توضيح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.