الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 20
إن تسديد القيمة التجارية للأراضي المؤهلة للتسوية في إطار المادة 47 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 والمادة 40 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يمكن أن يكون محل جدول دفع بالتقسيط بطلب من الراغبين في ذلك، بدون فوائد ولمدة أقصاها عشر
(10) سنوات.
يجب أن تحتوي عقود التنازل أو الدفاتر العقارية التي تعدها وتسلمها مصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية في هذا الإطار، على شرط عدم قابلية التنازل عن الأملاك العقارية المعنية، ضمانا لإرجاع المبالغ المتبقية المستحقة لفائدة الدولة، حتى إتمام تسديدها كليا. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م