الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 19
تت م م أح كام الم ادة 41 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية (بدون تغيير حتى) تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم .
تطبق تخفيضات على مبلغ الإتاوة السنوية كما هي محددة أعلاه، على عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تحدد معدلاتها كما يأتي:
- 90 % خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس (5) سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار،
- 50 % خلال مرحلة الاستغلال لفترة أقصاها ثلاث
(3) سنوات،
- بالدينار الرمزي للهكتار خلال فترة تمتد من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة ويرتفع التخفيض بعد هذه المدة إلى 50 % من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا".