قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 96
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صلاحياته، قرارات قصد:
- الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته،
- إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير المواطنين باحترامها،
- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء،
- تفويض إمضائه.