الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به
المادة 84
عن دما تت عارض مصالح رئيس المجلس الش عبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م أو باسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكيلا، يعين المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود.
ولا يمكن رئي س المجلس الشعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة ولا يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة.
الفقرة الثانية صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة