الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الثاني — رئيس المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به
المادة 76
يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبون البلديون، وعند الاقتضاء، المتصرف المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، منحة مرتبطة بوظائفهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الأولى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية