الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الخامس — نظام المداولات
المادة 57
لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما يأتي :
- الميزانيات والحسابات،
- قبول الهبات والوصايا الأجنبية،
- اتفاقيات التوأمة،
- التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.
المادّ ة 58 : عندما يخطر الوالي، قصد المصادقة، بالحالات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، ولم يعلن 3 يوليو سنة 2011 م قراره خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة بالولاية، تعتبر هذه الأخيرة مصادقا عليها.