الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — لجان المجلس الشعبي البلدي
المادة 43
ي وقف بقرار من الوالي كل من ت خب تعرض لم ت ابعة قض ائية بس بب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية ا لمختصة.
في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.
المادّ ة 44 : يقصى بقوة القانون من ا لمجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 43 أعلاه.
يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار.