الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — لجان المجلس الشعبي البلدي
المادة 36
تنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها.
تجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئيسها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويمكنها اللجوء إلى الاستشارة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
توكل أمانة الجلسة الى موظف من البلدية.
الفرع الثالث القانون الأساسي للمنتخب البلدي المادّ ة 37 : مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون، تكون العهدة الانتخابية مجانية.
يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضة ملائمة بمناسبة انعقاد دورات ا لمجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.