قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — هيئات البلدية وهياكلها › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — سير المجلس الشعبي البلدي
المادة 23
لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين.
إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة
(5) أيام كاملة على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.