قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الأول — المبادئ الأساسية
المادة الأولى
البلدي ة هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة.
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وتحدث بموجب القانون.