الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية › الفرع الرابع — النفقات
المادة 198
يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما يأتي :
- أجور وأعباء مستخدمي البلدية،
- التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية،
- المساهمات المقررة على الأملاك ومداخيل البلدية بموجب القوانين،
- نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية،
- نفقات صيانة طرق البلدية،
- المساهمات البلدية والأقساط المترتبة عليها،
- الاقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمار،
- فوائد القروض، أوّل شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 يوليو سنة 2011 م
- أعباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة،
- مصاريف تسيير المصالح البلدية،
- الأعباء السابقة.
يحتوي قسم التجهيز والاستثمار في باب النفقات خصوصا على ما يأتي :
- نفقات التجهيز العمومي،
- نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان الاستثمار،
- تسديد رأسمال القروض،
- نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.