قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الإيرادات
المادة 196
لا يسمح للبلدية إلا بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم والأتاوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصوت المجلس الشعبي البلدي، في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم والأتاوى التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها.