الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الإيرادات
المادة 195
ت ت كون إي رادات قسم ال ت سي ي ر مما يأتي :
- ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- رسوم وح قوق وم قاب ل الخدم ات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات،
- ناتج ومداخيل أملاك البلدية.
يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار ما يأتي :
- الاقتطاع من إيرادات التسيير المنصوص عليها في المادة 198 أدناه، 3 يوليو سنة 2011 م
- ناتج الاستغلال لامتياز المرافق العمومية البلدية،
- الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري،
- ناتج المساهمات في رأس المال،
- إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والولاية،
- ناتج التمليك،
- الهبات والوصايا المقبولة،
- كل الإيرادات المؤقتة أو الظرفية،
- ناتج القروض.