الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية › الفرع الثاني — المناقصات والصفقات العمومية الفقرة الأولى الصفقات العمومية
المادة 191
تنشأ لجنة ب لدية للمناقصة تتشكل كما يأتي:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- منتخبان (2) يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ممثل مصالح أملاك الدولة.
تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي.