قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثاني — الميزانية والحسابات › الفصل الأول — ميزانية البلدية
المادة 179
تحتوي ميزانية البلدية على قسمين :
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار.
وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا.
يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.