قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثالث — المصالح العمومية البلدية › الفصل الخامس — الأملاك البلدية
المادة 164
لا يمكن القيام بأي نفقة متعلقة بملك بلدي إلا إذا تم تطهير وضعيته وتسجيله في سجل جرد الأملاك البلدية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التسيير والاستغلال الذي يسمح بص رف النفقات على الأملاك التي توجد في طور الإدماج ضمن الأملاك البلدية.