قانون رقم 11-10
· ج.ر عدد 37 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
الباب الثالث — المصالح العمومية البلدية › الفصل الرابع — الامتياز وتفويض المصالح العمومية
المادة 156
يمكن البلدية أن تفوض تسيي ر المصالح العموم ية المنصوص عليها في الم ادة 149 أعلاه عن طريق عقد برنام ج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.