الباب الثاني — صلاحيات البلدية › الفصل الثاني — التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز
المادة 117
تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي.
وتسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة.
المادّ ة 118 : تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها.
ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصادية أوالتجارية أو الخدماتية.