قانون رقم 11-09
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-09 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة أوامر