المادة 6
يدرج ضمن أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، قسم خامس عنوانه " نقل الأشخاص الموجه" يتضمن المواد 40 مكرر و 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 وتحرر كما يأتي:
" القسم الخامس نقل الأشخاص الموجه "
"المادة 40 مكرّر: يضم نقل الأشخاص الموجه أنظمة نقل تتشكل من منشآت قاعدية وتجهيزات تقنية للاستغلال والسلامة ومركبات، ويخضع لمبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 40 مكرر 1 : يمكن الدولة، بصفتها مالكة منظومة نقل الأشخاص الموجه، كما هو محدد في هذا القانون، أن تمنح، عن طريق الامتياز، إنجاز واستغلال هذه المنظومة، لمؤسسة أو عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري.
يرد هذا الامتياز إما على :
- الاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه،
- تسيير المنشآت القاعدية لمنظومة نقل الأشخاص الموجه،
- تسيير المنشآت القاعدية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه.
يمنح حق الامتياز وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
"المادة 40 مكرر 2 : يكون امتياز نقل الأشخاص الموجه المنصوص عليه أعلاه، موضوع اتفاقية امتياز ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الأطراف.
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز مجمل الأحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات نقل الأشخاص الموجه التي منح بشأنها الامتياز.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم".