المادة 9
تت مم أحك ام الم ادة 18 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 18 :
(........................... بدون تغيير)......................
(........................... بدون تغيير)......................
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية، وعند الاقتضاء، نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم".
المادّ ة 10 : تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 22 : لايمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100 % أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروبا في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل".