المادة 4
تع دل أح ك ام المادة 8 من الق انون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف الآتية :
- الطبية،
- الجراحية،
- الاستشفاء،
- الأعمال الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية،
- الصيدلانية،
- الأجهزة والأعضاء الاصطناعية،
- إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء وإعادة التأهيل المهني،
- علاج الأسنان واستخلافها والجبارة الفكية والوجهية،
- النظارات الطبية،
- العلاجات بالمياه المعدنية أو المتخصصة المرتبطة بالأمراض أو الإصابات التي تعتري المريض،
- النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
- الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي.
يمكن النص على أداءات عينية أخرى تدخل في إطار تغطية التأمينات الاجتماعية عن طريق التنظيم". / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م