قانون رقم 11-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 30
يتعين على الهيئات المعنية وضع الجهاز ومستند الإعلام الآلي الضروريين لتحقيق الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، لمجموع العلاجات والمنتجات الصيدلانية المذكورة في المادة 65 م كرر 3 والسهر على سيره ف ي أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م