المادة 28
تعدل وتتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 90 : ينش أ صندوق للمساع دة والإسع اف يخصص لمنح امت يازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوي حقوقهم، في بعض الحالات الاستثنائية، ولا سيما منها :
- تغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة، عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في هذا القانون،
- عندما يكون المعنيون ذوي دخل ضعيف.
يمول صندوق المساعدة والاسعاف بقسط من الموارد الإضافية المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
تحدد طبيعة الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم".