المادة 27
تعدل وتتمم أحكام المادة 83 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يول يو س نة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 83 مكرر: في حالة ع دم اكتتاب تأمين صحي عل ى السفر، يت م التكف ل في الجزائ ر بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة التي يتلقاها المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم، بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراها ضرورية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".