قانون رقم 11-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 25
تعدل وتتمم أحكام المادة 77 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 77 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للأشخاص المذكورين في المادة 4 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية التي تقع على عاتق الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".