قانون رقم 11-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 75 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل والمستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".