قانون رقم 11-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2011
قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 72 : يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية بما يأتي:
- قسط من اشتراك إجباري على عاتق أصحاب العمل والمستفيدين المذكورين في الباب الأول من هذا القانون،
- موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع المعمول به".