المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 65 مكرر 3 : يتعين على مقدمي العلاج، أو هياكل العلاج، أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، ولا سيما منهم مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للم ؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحها الإلكترونية من أجل :
- قراءة وإدخال كل عمل أو خدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج، تقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم،
- إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا، وكل وثيقة أخرى تتعلق بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي،
- الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، مع احترام قواعد أدبيات الطب على مجموع العلاجات الصحية، والمنتجات الصيدلانية المتكفل بها، أو المعوضة للمؤمن 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م له اجتماعيا أو لذوي حقوقه، والمبينة على مستوى قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي، قبل كل وصف أو تقديم أعمال طبية أو منتجات صيدلانية تعوضها هيئة الضمان الاجتماعي، ما عدا في حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
(الباقي بدون تغيير) ."