المادة 18
تتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 64 مكرر وتحرر كما يأتي:
"المادة 64 مكرر: دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم اجتماعيا أو لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيّما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 أدناه، إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عليها".