المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمن له اجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي أو أي ممارس طبي آخر تعينه هذه الهيئة، في هذه الحالة الأخيرة، تكون المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م وفي حالة ما إذا اعترض المؤمن له اجتماعيا على هذه الفح وص الط ب ية أو المراقبة المطلوبة، أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة.
تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".