المادة 16
تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 62 : تبين الأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والمستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في المدونة العامة لأعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد المدونة العامة للأعمال المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، شروط تعويض الأعمال القابلة للتعويض".