المادة 12
تتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي:
"المادة 41 : .............. .(بدون تغيير)...................
تتكفل الخزينة العمومية بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب على الحقوق التساهمية المعتمدة بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه".
المادّ ة 13 : تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 59 : مع مراعاة أحكام المادة 60 أدناه، يدفع المؤمن له اجتماعيا في الهياكل غير الهياكل العمومية للصحة، مبلغ المصاريف المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون وتعوض ها له هيئ ة الضم ان الاجتماعي، على أساس نسبة 80 % من التسعيرات المرجعية المحددة في التنظيم المعمول به.
تطبق هذه النسبة أيضا على العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها العلاج.
يتم تعويض المنتجات الصيدلانية بنسبة أقصاها 80 .% تحدد قائمة المنتجات القابلة للتعويض وكذا نسب الت عويض والتسع يرات المرجعية للتعويض الخاصة بها حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
ترفع نسب التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 3 أعلاه إل ى نسبة 100 % فيما يخص الفئات المذكورة في القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذلك بعض الحالات الأخرى مع الأخذ في الحسبان على الخصوص إما نوعية العلاجات المطلوبة أو أهميتها أو مدتها وإما صفة صاحب المعاش أو ريع الضمان الاجتماعي.
تحدد كي فيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ." 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة