الفصل الرابع — صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية
المادة 54
زيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول به وفي إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، يتعين على المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنهائه اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما يأتي على الخصوص:
- تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات،
- إتمام الأشغال،
- تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية.
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه