قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها، أو يمجد الاستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية والعنف والعنصرية.