قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 46
يلغى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم.
غير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" تبقى سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة.