الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 44
فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون، الموظفون الآتي ذكرهم :
- مفتشو السينما،
- مراقبو السينما.
يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الآتية أمام رئيس المحكمة المختصة :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ ."
الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 45 : تحدد شروط وكيفيات منح وسحب الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 11 و 20 و 21 من هذا القانون عن طريق التنظيم.