قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 42
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من : 28 فبراير سنة 2011 م
- يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهني ة س واء باللج وء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة أو شهادات مزورة،
- يمنح أو يسمح بمنح الوثائق المذكورة أعلاه لشخص لا يستحقها،
- يستعمل هذه الوثائق باسم آخر غير اسمه.