قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 38
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من خالف أحكام المادة 17 من هذا القانون.