قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الرابع — التكوين في مهن السينما
المادة 36
تستقبل مؤسسات الإنتاج السينمائي متربصين من خريجي مؤسسات التكوين، وتستفيد بهذه الصفة، من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.