قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 33
تسهر الدولة على ترقية الإنتاج السينمائي الوطني والتعريف به بمختلف الوسائل وبثه في الوسائل السمعية البصرية.
يجب على القنوات التلفزيونية بث الإنتاج السينمائي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.