قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 32
يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية سواء بصفة مباشرة و/أو غير مباشرة لأي إنتاج سينمائي، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين.