قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 30
يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الدولة إلى الإنتاج السينمائي من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المذكور أعلاه، إلى موافقة لجنة قراءة تتشكل من مهنيين وخبراء.
تحدد كيفيات إنشاء لجنة القراءة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها عن طريق التنظيم.