قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 28
تكون الإعانات المالية المباشرة التي تمنحها الدولة إلى إنتاج الأفلام السينمائية إما من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"، و/أو من خلال إعانات الهيئات والمؤسسات العمومية.