قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 27
يمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاطها في مجال الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله، الاستفادة من إعانة الدولة في إطار إنجاز أنشطتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.